الحر العاملي

224

وسائل الشيعة ( آل البيت )

33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضا [ 4982 ] 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ، ثم أقام فصلى العشاء الآخرة ، الحديث . [ 4983 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . [ 4984 ] 3 - وعن علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد ( 1 ) بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .

--> الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 267 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 287 / 3 . ( 1 ) التهذيب 2 : 263 / 1050 . 3 - الكافي 3 : 287 / 4 . ( 1 ) وفي نسخة : علي - هامش المخطوط .